المرداوي
210
الإنصاف
وقيل بقيمته عند أهله وأطلقهما في الفروع . قال المصنف الشارح لو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المثل . وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين . والثاني يقسم على عددها . وإن أصدقها عشر خنازير ففيه الوجهان . أحدهما يقسم على عددها . والثاني يعتبر قيمتها . وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه . أحدها يقسم على قدر قيمتها عندهم . والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر 2 . والثالث يقسم على المعدود كله فيجعل لكل واحد سدس المهر . تنبيه ظاهر قوله وإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما . أن يتلفظا بالإسلام دفعة واحدة وهو صحيح وهو المذهب من حيث الجملة . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول . وقيل هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس وهو احتمال في المغني . قلت وهو الصواب لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر واختاره الناظم . قوله ( وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ النكاح بلا نزاع ) .